للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني فيكون فيه جواز الجلوس قبل وضعها في اللحد، ويكون معناه ومعنى حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- واحداً، ولا يكون فيه نسخ النهي عن الجلوس قبل وضعها عن أعناق الرجال (١).

ب-إن حديث عبادة -رضي الله عنه- ضعيف لا يقاوم الأحاديث الصحيحة الثابتة التي فيها النهي عن الجلوس لمن تبع جنازة قبل وضعها (٢).

كما أن فيه أنه -صلى الله عليه وسلم- كان لا يجلس حتى توضع الجنازة في اللحد، ثم أمر بمخالفة اليهود وأمر بالجلوس قبل وضعها في اللحد، فيكون النسخ لعدم الجلوس قبل وضعها في اللحد، لا للنهى عن الجلوس قبل وضعها عن أعناق الرجال (٣).

الوجه الثاني للنسخ: أن ابن عمر-رضي الله عنهما- روى عن عامر بن ربيعة -رضي الله عنه- حديث النهي عن الجلوس قبل وضع الجنازة، ثم كان هو يجلس قبل وضعها، فدل فعله ذلك على ثبوت نسخ ما رواه عن النهي من الجلوس قبل وضعها (٤).

واعترض عليه بما يلي:


(١) انظر: المبسوط ٢/ ٥٨؛ نيل الأوطار ٤/ ١٠٨؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٨١.
(٢) انظر: الاعتبار ص ٣٢٨؛ رسوخ الأحبار ص ٣١٧؛ فتح الباري ٣/ ٢٢٣؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٨١.
(٣) انظر: المبسوط ٢/ ٥٨؛ تحفة الأحوذي ٤/ ٨١.
(٤) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>