للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستدل منها على النسخ بوجهين:

الأول: أن حديث علي -رضي الله عنه- بمجموع طرقه، يدل على أن النهي عن الجلوس قبل وضع الجنازة كان أولاً، ثم نسخ ذلك بالأمر بالجلوس.

وحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- يدل على النسخ كذلك؛ حيث يدل أن الأمر بالجلوس كان بعدما كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقوم لها حتى توضع في اللحد، فلما أخبره اليهودي أنهم يصنعون كذلك، أمر بالجلوس، وبمخالفتهم، فدل ذلك على ثبوت نسخ النهي عن الجلوس قبل وضع الجنازة (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ-إن حديث علي -رضي الله عنه- صريح في نسخ القيام للجنازة، لكنه في نسخ النهي عن الجلوس قبل وضعها محتمل؛ حيث يحتمل أن يراد به نسخ النهي عن الجلوس قبل وضع الجنازة، ويحتمل أن يراد به أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام لها ثم قعد، وترك القيام لها. والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٢).

كما أنه يحتمل أن يكون المراد بالوضع فيه الوضع عن أعناق الرجال، ويحتمل أن يكون المراد به الوضع في اللحد، وإذا أريد به هذا


(١) انظر: مختصر المزني ص ٥٨؛ شرح معاني الآثار ١/ ٤٨٨ - ٤٩٠؛ التمهيد ٦/ ٢٦٧؛ الاعتبار ص ٣٢٨؛ رسوخ الأحبار ص ٣١٧؛ أحكام الجنائز للألباني ص ١٠١.
(٢) انظر: سنن الترمذي ص ٢٤٨؛ المغني ٣/ ٤٠٥؛ فتح الباري ١/ ٧٤٥؛ نيل الأوطار ٤/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>