للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثاً: عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ترفع الأيدي في سبع مواطن، في افتتاح الصلاة، وعند البيت، وعلى الصفا، والمروة، وبعرفات، وبالمزدلفة، وعند الجمرتين» (١).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث ابن عباس، وابن عمر-رضي الله عنهم-يدلان على رفع اليدين عند رؤية البيت، وحديث جابر -رضي الله عنه- يدل على أن ذلك من فعل اليهود، وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما حج لم يرفع يديه عند رؤية البيت. فيكون معنى ذلك: أن رفع اليدين عند رؤية البيت من فعل اليهود، وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتبع شريعة الأنبياء قبله فيما لم يوح إليه، فلذلك قد يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر به ذاك الوقت اقتداء بشريعتهم حتى يحدث الله له شريعة تنسخ شريعتهم، ثم لما حج لم يرفع يديه عند رؤية البيت، وخالف فعل اليهود، فيكون فعله -صلى الله عليه وسلم- هذا ناسخاً للأمر السابق (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أ- إن حديث جابر -رضي الله عنه- هذا ليس المقصود به أن رفع اليدين عند رؤية البيت من شريعة الأنبياء السابقين، بل الظاهر أن مقصوده الإنكار على من يفعل ذلك، وأنه من فعل اليهود لا من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-. وقوله هذا معارض بما روي عن ابن


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٦، من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر، وقد سبق كلام البزار والبخاري عليه في الرواية قبل السابقة.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٦ - ١٧٧؛ مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>