للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر، وابن عباس-رضي الله عنهم- مرفوعاً، وموقوفاً عليهما (١).

ب- إن حديث جابر -رضي الله عنه- هذا يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرفع يديه عند رؤية البيت في حجة الوداع، والآثار المروية التي تدل على جواز رفع اليدين عند رؤية البيت ليس فيها ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قالها قبل حجة الودع.

ج- إن الآثار التي جاء فيها رفع اليدين عند رؤية البيت، ليس فيها ما يدل على وجوب الرفع، بل هي تدل على الجواز والاستحباب، وحديث جابر -رضي الله عنه- هذا يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يرفع يديه، وإذاً فليس بين فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا وبين ما يدل على جواز الرفع تعارضاً؛ لأن ترك

العمل بالجائز لا ينافي الجواز.

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في رفع اليدين عند رؤية البيت على قولين:

القول الأول: لا يرفع اليدين عند رؤية البيت، وأنه ليس مستحباً.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وروي ذلك عن جابر -رضي الله عنه- (٤).

القول الثاني: يستحب رفع اليدين عند رؤية البيت.


(١) انظر: المغني ٥/ ٢١١.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٢/ ١٧٦ - ١٧٩؛ مختصر اختلاف العلماء ٢/ ١٣١ - ١٣٢؛ حاشية ابن عابدين ٣/ ٤٤٥.
(٣) انظر: المدونة ١/ ١٦٥، ٤٢٠؛ جامع الأمهات ص ١٩٩؛ الذخيرة للقرافي ٣/ ٢٣٦.
(٤) انظر: الحاوي ٤/ ١٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>