للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النسخ أوترك العمل بها (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في العمرى هل تعود للمعطي أم هي لمن أعطيها ولعقبه بعد موته على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إن العمرى هبة مبتوتة، فتنقل الملك فيها إلى المعمَر، فهي لمن أعطيها ثم لعقبه من بعد موته ولا ترجع للمعطي.

وهو مذهب الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤). وروى ذلك عن علي، وجابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم- (٥).

وقال به شريح، ومجاهد، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وطاوس والثوري، وأبو عبيد، والحسن بن حي، وابن حزم (٦).

القول الثاني: إن العمرى ترجع للمعطي إذا مات المعطى له وكان المعطي حياً، فإن كان ميتاً فترجع إلى ورثته، فهي هبة للمنافع طول عمر الموهوب له، فإذا مات رجعت إلى الواهب إن كان حياً وإلى ورثته إن كان ميتاً.


(١) انظر: الأم ٤/ ٦٨؛ التمهيد ١٣/ ٢٠٠؛ المغني ٨/ ٢٨٤.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٩٤؛ المبسوط ١٢/ ٩٧؛ عمدة القاري ٨/ ٤٥١، ٤٥٤.
(٣) انظر: الأم ٤/ ٦٧؛ مختصر المزني ص ١٨١؛ التنبيه ص ٢٠١؛ روضة الطالبين ص ٩٥٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١٤٥.
(٤) انظر: المغني ٨/ ٢٨٣؛ الشرح الكبير ١٧/ ٤٨؛ الممتع ٤/ ١٦١؛ الإنصاف ١٧/ ٤٧.
(٥) انظر: المحلى ٨/ ١٣٠، ١٣١؛ التمهيد ١٣/ ١٩٧؛ المغني ٨/ ٢٨٣.
(٦) انظر: المحلى ٨/ ١٣٠، ١٣١؛ التمهيد ١٣/ ١٩٧؛ المغني ٨/ ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>