للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مذهب المالكية (١)، وقول الليث، والقاسم بن محمد (٢).

القول الثالث: إن العمرى تكون ملكاً للمعمَر ولا ترجع للمعطي إذا قال المعمِر: هي لك ولعقبك. فإن لم يذكر العقب عادت العمرى بعد موت المعمَر إلى المعطي أو لورثته.

وهو قول الزهري، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي ثور، وداود الظاهري (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أن العمرى لمن أعطيه ولا ترجع للمعطي- بأدلة منها ما يلي:

أولاً: عن جابر -رضي الله عنه- قال: (قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- بالعمرى أنها لمن وهبت له) (٤).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمرى عمرى فهي للذي أعمرها حياً


(١) انظر: المدونة ٤/ ٤٥١؛ المعونة ٣/ ١٦٠٦؛ التمهيد ١٣/ ١٩٦؛ الاستذكار ٦/ ٢٤٦؛ بداية المجتهد ٤/ ١٥٤٠.
(٢) انظر: التمهيد ١٣/ ١٩٧؛ المغني ٨/ ٢٨٣.
(٣) انظر: التمهيد ١٣/ ٢٠٢؛ بداية المجتهد ٤/ ١٥٤٠.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٥٢٢، كتاب الهبة، باب ما قيل في العمرى والرقبى، ح (٢٦٢٥)، ومسلم في صحيحه ٦/ ١٤٥، كتاب الهبات، باب العمرى، ح (١٦٢٥) (٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>