للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمعطي (١).

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن العمرى ترجع للواهب والمعطي بعد موت المعمَر-بالأدلة السابقة في دليل القول بالنسخ.

وقد سبق وجه الاستدلال منها، وما يرد به عليه.

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث- وهو أن العمرى ترجع للمعطي إن لم يذكر العقب، فإن ذكر العقب فهي لمن أعطيه ثم لعقبه- بحديث جابر بن عبد الله-رضي الله عنهما-قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقول: (هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها) (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- أن رسول ا لله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل أعمر رجلاً عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث» (٣).

فهذا الحديث مفسر يرتفع معه الإشكال؛ حيث جعل لذكر العقب


(١) انظر: الأم ٤/ ٦٨؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٩٣؛ المغني ٨/ ٢٨٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ١٤٥.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ١٤٥، كتاب الهبات، باب العمرى، ح (١٦٢٥) (٣٣).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه ٦/ ١٤٤، كتاب الهبات، باب العمرى، ح (١٦٢٥) (٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>