للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلاف الآثار الواردة فيها سبب آخر للاختلاف فيها (١).

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع-رضي الله عنهما-قالا: كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «إنه قد أُذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا» (٢).

وفي رواية عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- قال: «رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام أوطاس (٣)، في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها» (٤).

ثانياً: عن عبد الله -رضي الله عنه- يقول: (كنا نغزو مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة


(١) راجع المصادر في الحواشي السابقة في هذه المسألة غير الأولى. وانظر: فتح الباري ٩/ ٨١ - ٨٨.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه ص ١١١١، كتاب النكاح، باب نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة أخيراً، ح (٥١١٧، ٥١١٨)، ومسلم في صحيحه ٥/ ٣٠٣، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ح (١٤٠٥) (١٣).
(٣) عام أوطاس هو عام فتح مكة، وغزوة أوطاس هي غزوة حنين، وكانت فتح مكة في رمضان وغزوة حنين وأوطاس في شوال، وأوطاس واد في ديار هوازن، وفيه عسكر هوازن وثقيف لحرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. انظر: معجم البلدان ١/ ٢٢٤؛ الرحيق المختوم ص ٤١٣؛ أطلس الحديث النبوي ص ٥٥.
(٤) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٠٤، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ح (١٤٠٥) (١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>