للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية أخرى عنه -رضي الله عنه- أنه قال لابن عباس -رضي الله عنه- لما كلمه في متعة النساء: إنك امرؤ تائه (١)، «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء في حجة الوداع» (٢).

وفي رواية رابعة عنه -رضي الله عنه- أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن متعة النساء، ويقول: «هي حرام إلى يوم القيامة» (٣).

وفي رواية خامسة عنه -رضي الله عنه- قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المتعة»، وقال: (إنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل الله عز وجل النكاح، والطلاق، والميراث بين الزوج والمرأة، نُسخت) (٤).

رابعاً: عن سبرة الجهني -رضي الله عنه- أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «يا أيها


(١) تائه، من تاه يتيه تيهاً: إذا تحير وضل، وإذا تكبر. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٢٠١.
(٢) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٦٨: (رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح).
(٣) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٤٦٢.
(٤) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ص ٤٦٣، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٨، والحازمي في الاعتبار ص ٤٢٨. قال الحازمي: (هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد صح الحديث عن عليّ في هذا الباب من غير وجه، وروى عنه الكوفيون من طرق، وهو أشهر من أن ينكر، وأكثر من أن يحصر). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٦٨: (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات).

<<  <  ج: ص:  >  >>