للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس! إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً» (١).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه- قال: (أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها) (٢).

وفي رواية أخرى عنه -رضي الله عنه- أنه حدث: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها في حجة الوداع» (٣).

خامساً: عن ابن الشهاب الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: (إن ناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى


(١) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٠٦، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ح (١٤٠٦) (٢١).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٠٦، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ح (١٤٠٦) (٢٢).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣١٥، كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة، ح (٢٠٧٢)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٥٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٢، والحازمي في الاعتبار ص ٤٢٨. ونقل ابن عبد البر وغيره عن أبي داود أن هذا الحديث أصح ما روي في ذلك. انظر: التمهيد ١١/ ٩٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٠١. وقال البيهقي بعد ذكر رواية سبرة والتي فيها ذكر التحريم عام الفتح: (ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهري، فقال: في حجة الوداع-، ثم ذكر هذه الرواية، ثم قال: -كذا قال، ورواية الجماعة عن الزهري أولى). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٣١٣: (شاذ بهذا اللفظ).

<<  <  ج: ص:  >  >>