(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٥/ ٣٠٦، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، ح (١٤٠٦) (٢٢). (٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣١٥، كتاب النكاح، باب في نكاح المتعة، ح (٢٠٧٢)، وأحمد في المسند ٢٤/ ٥٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٢، والحازمي في الاعتبار ص ٤٢٨. ونقل ابن عبد البر وغيره عن أبي داود أن هذا الحديث أصح ما روي في ذلك. انظر: التمهيد ١١/ ٩٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٣٠١. وقال البيهقي بعد ذكر رواية سبرة والتي فيها ذكر التحريم عام الفتح: (ورواه إسماعيل بن أمية عن الزهري، فقال: في حجة الوداع-، ثم ذكر هذه الرواية، ثم قال: -كذا قال، ورواية الجماعة عن الزهري أولى). وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٦/ ٣١٣: (شاذ بهذا اللفظ).