للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد ما كان

ناسخاً؛ لأن مع ما يدل على الجواز ما يدل على تأخره (١).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول أوغائط، لا في الصحراء ولا في البنيان.

وهو مذهب الحنفية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها بعض الحنابلة (٣). وقول ابن مسعود، وأبي أيوب الأنصاري (٤)، وسراقة بن مالك (٥)، وأبي هريرة-رضي الله عنهم- (٦).

وهو كذلك قول مجاهد، وعطاء، وإبراهيم النخعي، والثوري،


(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٥؛ ناسخ الحديث لابن شاهين ص ١٧٤؛ الاعتبار ١/ ٢٠٦؛ المغني ١/ ٢٢٠؛ نيل الأوطار ١/ ٧٨، ٨٠، ٨٢.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٣؛ الإختيار ١/ ٣٧؛ اللباب للمنبجي ١/ ٩٦؛ الدر المختار ١/ ٤٨٠؛ حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٠، ٤٨١.
(٣) انظر: المغني ١/ ٢٢١؛ الكافي ١/ ١٠٩؛ الشرح الكبير ١/ ٢٠٥؛ الممتع ١/ ١٥٤؛ الفروع ١/ ١٢٥؛ الإنصاف ١/ ٢٠٤.
(٤) هو: خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة، أبو أيوب الأنصاري الخزرجي، شهد بداراً والمشاهد كلها، ونزل عنده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قدم المدينة شهراً حتى بنى المسجد، وورى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه: ابن عباس، وعروة، وغيرهما، وتوفي سنة خمسين، وقيل بعدها. انظر: التهذيب ٣/ ٨٣؛ شذرات الذهب ١/ ٥٧.
(٥) هو: سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك المدلجي، أبو سفيان، وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورى عنه: جابر، وابن عباس، وغيرهما، وتوفي سنة أربع وعشرين، وقيل بعدها. انظر: التهذيب ٣/ ٣٩٧؛ التقريب ١/ ٣٤٠؛ شذرات الذهب ١/ ٣٥.
(٦) انظر: المحلى ١/ ١٩٠؛ المجموع ٢/ ٩٥؛ نيل الأوطار ١/ ٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>