للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأوزاعي، وأبي ثور (١).

القول الثاني: لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط في الصحراء، ويجوز ذلك في البنيان.

وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وهو كذلك قول العباس بن عبد المطلب وابن عمر-رضي الله عنهم- والشعبي، وابن المبارك، وإسحاق بن راهوية، وابن المنذر، والطحاوي (٥).

القول الثالث: لا يجوز استقبال القبلة ببول أوغائط، سواء كان في


(١) انظر: الأوسط ١/ ٣٢٥؛ الاستذكار ٢/ ٤٣١؛ المحلى ١/ ١٧٩، ١٩٠؛ الحاوي ١/ ١٥١؛ الاعتبارص ١٣٦؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٤٩٧؛ المجموع ٢/ ٩٥؛ نيل الأوطار ١/ ٧٧.
(٢) انظر: الإشراف ١/ ١٣٦؛ بداية المجتهد ١/ ١٧٢؛ عقد الجواهر ١/ ٣٨؛ مختصر خليل مع التاج والإكليل ١/ ٤٠٣؛ مواهب الجليل ١/ ٤٠٤.
(٣) انظر: مختصر المزني ص ١٠؛ الحاوي ١/ ١٥١؛ التعليقة للقاضي حسين ١/ ٣٠٨؛ التهذيب للبغوي ١/ ٢٨٩؛ المجموع ٢/ ٩٥؛ العزيز ١/ ١٣٦؛ الغرر البهية لزكريا الأنصاري ١/ ٣١٩.
(٤) وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: المغني ١/ ٢٢١؛ عمدة الفقه لابن قدامة ص ٨؛ الشرح الكبير ١/ ٢٠٥؛ الفروع ١/ ١٢٥؛ تصحيح الفروع ١/ ١٢٥؛ الإنصاف ١/ ٢٠٣؛ زاد المستقنع ص ٦؛ منار السبيل ١/ ٢٠.
(٥) انظر: الأوسط ١/ ٣٢٧؛ شرح معاني الآثار ٤/ ٢٣٦؛ المحلى ١/ ١٩٠؛ التمهيد ٤/ ٣٨٤؛ الاستذكار ٢/ ٤٣١؛ الحاوي ١/ ١٥١؛ المغني ١/ ٢٢١؛ المجموع ٢/ ٩٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ١/ ٤٩٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>