للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمع:. ابن عمر، ورأى أبا سعيد.

وروى عنه: هشان بن يحيى، وعمرو بن دينار، وأثنى عليه ابن عيينة (١).

وحديث أبي الزبير رواه مسلم في "الصحيح" (٢) عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمَّد عن ابن جريج، وأبو داود (٣) عن أحمد بن صالح، عن عبد الرازق، عن ابن جريج.

وحديث مالك عن نافع، رواه البخاري (٤) عن إسماعيل عن أبي يونس، ومسلم (٥) عن يحيى بن يحيى، وأبو داود (٦) عن القعنبي، بروايتهم عن مالك، ورواه عن (٧) نافع كما رواه مالك: عبيد الله بن عمر والليث بن سعد، ورواه الليث أيضًا عن [عقيل] (٨) عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، ورواه عن ابن عمر: عبد الله بن دينار، كما رواه نافع ومسلم.

ولهذه القصة قال العلماء: الطلاق في حال الحيض إذا كانت ممن تعتد بالأقراء طلاق بدعة، ويستحب له أن يراجعها، وقال مالك: يجب أن يراجعها.

ثم إذا راجعها وأراد أن يطلق فالمستحب أن يصبر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ولا يطلقها في الطهر الأول لئلا تكون الرجعة للطلاق، كما أنه يكره أن يكون النكاح للطلاق، وقيل: لا بأس


(١) انظر "التاريخ الكبير" (٥/ ترجمة ٨٢٤)، "والجرح والتعديل" (٥/ ترجمة ٩٩٤)، "والتهذيب" (١٦/ ترجمة ٣٧٦١).
(٢) "صحيح مسلم" (١٤٧١/ ١٤).
(٣) "سنن أبي داود" (٢١٨٥).
(٤) "صحيح البخاري" (٥٢٥١).
(٥) "صحيح مسلم" (١٤٧١/ ١).
(٦) "سنن أبي داود" (٢١٧٩).
(٧) زاد في "الأصل": مالك. خطأ.
(٨) في "الأصل": عقل. خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>