للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالطلاق في الطهر الأول، وقد روى يونس بن جبير وأنس بن سيرين عن ابن عمر، ولم يقولا: "ثم تحيض ثم تطهر".

وقوله: "وإن شاء طلق قبل أن يمس" يدل على أن الطلاق في طهر جامعها فيه طلاق بدعة أيضًا.

وقوله: "مره فليراجعها" يدل على وقوع الطلاق وإن كان بدعيًّا، وإلا لما كان للمراجعة معنا، وفي "الصحيح" من رواية محمَّد بن سيرين عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر، قلت: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: أتعرف عبد الله بن عمر؟

قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر رضي الله عنه فسأله فأمره أن يراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها، قال: فقلت: فتعتد بتلك التطليقة؟

قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق (١).

والمعنى أرأيت إن عجز وفعل فعل الحمقى أيسقط الطلاق عجزه أو حمقه فحذف الجواب.

وقوله في رواية [أبي] (٢) الزبير: "فردها علي ولم يرها شيئًا" تكلم الشافعي عليه من وجهين:

أحدهما: أن نافعًا أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به، كيف وقد وافق نافعًا غيرُه من الأثبات، وقال أبو داود السجستاني: جاءت الأحاديث كلها بخلاف [ما] (٣) رواه أبو الزبير.


(١) رواه البخاري (٥٣٣٣)، ومسلم (١٤٧١/ ٩).
(٢) في "الأصل": ابن. خطأ.
(٣) سقط من "الأصل". والمثبت من "السنن" (٢١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>