للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

روى عنه: إياد بن لقيط، وثابت بن منقذ (١).

وقوله: "وجد في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" وفي الرواية الثانية: "في الصحيفة التي كانت في قراب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" لا تنافي بينهما؛ فإن القراب وعاء يجعل فيه راكب البعير سيفه مغمدًا وقد يحمل فيه سوطه وبعض زاده، ويشبه أن تكون الصحيفة المذكورة هي التي سبق ذكرها من رواية أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه.

وقوله: "إن (أعد) (٢) الناس" أي: أظلم وأشد عدوانًا، وفي رواية أبي شريح الخزاعي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله" (٣) وهو من العتو، وعن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت: وجد في قائم سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتابان أن أشد الناس عتوًّا الرجل ضرب غير ضاربه، والرجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته (٤).

والمقصود أن القود يتعلق بالقاتل ولا يجوز بسبب القتل التعرض لغير القاتل من أقربائه وذويه، وكانوا يفعلون ذلك تعديًّا، وقد روي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: {فَلَا يُسْرِف في الْقَتْلِ}: لا يقتل اثنين بواحد (٥).

وعن زيد بن أسلم أن السرف أن يقتل غير قاتله.


(١) انظر "معرفة الصحابة" (٥/ ترجمة ٣٢٠٨)، "والإصابة" (٧/ ترجمة ٩٨٩٨).
(٢) في "المسند" وكذا "الأم": أعدى.
(٣) رواه الحاكم (٤/ ٣٨٩) وقال: صحيح الإسناد.
(٤) رواه الداقطني (٣/ ١٣١ رقم ١٥٥)، والحاكم (٤/ ٣٨٩).
قال الحاكم: صحيح الإسناد.
(٥) رواه البيهقي (٨/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>