للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكانوا في الجاهلية إذا قتل رجلًا شريفًا رجل غير شريف لم يرضوا بقتله، بل قتلوا مكانه شريفًا من قومه.

ولا يجوز أن يتولى الرجل غير مواليه كما لا يجوز أن ينتسب إلى غير أبيه.

وحديث ابن أبي ليلى مرسل، وعن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو ابن حزم، عن أبيه، عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كتب معناه إلى أهل اليمن (١).

وقوله: "من اعتبط مؤمنًا بقتل" أي: تعمد قتله بلا سبب، يقال: عبطت الناقة واعتبطتها: إذا ذبحتها وليست بها علة، وعبطته الداهية، أي: نالته، والعبط: الكذب الصراح من غير عذر، ومات فلان عبطة أي: صحيحًا شابًا.

وقوله: "فهو قود يده" أي: يقاد منه بجناية يده، ويروى "فهو قود به".

وقوله: "لا يقبل منه صرف ولا عدل" قيل: الصرف: التوبة، وقيل: الحيلة، وقيل: الفريضة.

والعدل قيل: هو الفداء، وقيل: الفريضة.

وحديث أبي رمثة (٢) رواه يونس عن عبد الأعلى عن ابن عيينة بإسناده، وقال: أتيت مع أبي النبي - صلى الله عليه وسلم - فرأى الذي في ظهره، فقال له أبي: دعني أبطها فإني طبيب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنت رفيق والله الطبيب، من هذا معك؟ " قال: ابني، أشهد به. قال: "أما إنه لا يجني


(١) رواه النسائي (٨/ ٥٧)، وابن حبان (٦٥٥٩)، والحاكم (١/ ٥٥٣).
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٢٣٣٣).
(٢) زاد في "الأصل": و. مقحمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>