للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الناقة الحامل.

وقوله: "في بطونها أولادها" تفسير الخلفة والجمع [الخلفات] (١) وذكر أنه يقال لها: خلفة إلى [أن] (٢) يمضي نصف أمد حملها ثم هي عشراء، وقيل: اسم الخلفة يقع على الحامل وعلى التي ولدت وولدها تبيعها، فقصد بقوله: "في بطونها أولادها" تبيين أن الواجب الحامل.

ولم يصف في الحديث السنين الواجبة مع الخلفات، وذكر الشافعي أنه تجب ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، ويروى ذلك عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه، وروي عن زيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري أنهم قالوا: الدية المغلظة ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ثنية خلفة.

وعند أبي حنيفة وأحمد: دية شبة العمد أرباع بنات مخاض وبنات لبون وحقاق وجذاع، ويروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه.

وقال أبو سليمان الخطابي (٣): يشبه أن يكون الشافعي إنما جعل الدية في العمد [أثلاثًا بهذا الحديث، وذلك أنه ليس في العمد] (٤) حديث مفسر والعمد أولى بالتغليظ من شبه العمد فحمل عليه، قال: وقد يستدل بالحديث على جواز السلم في الحيوان مؤجلًا؛ لأن الإبل تلزم العاقلة في ثلاث سنين.

وقوله: "ألا إن في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا" كالتمثيل


(١) في "الأصل": الخلفا. خطأ.
(٢) ليست في "الأصل". والسياق ويقتضيها.
(٣) "معالم السنن" (١٢/ ١٩٠).
(٤) سقط من "الأصل". والمثبت من "معالم السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>