للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتابي "دبر رجل منا غلامًا له فمات" ورأى ذكر الموت في القصة خطأ وقع منه في الكتاب أو خطأ من سفيان، فإن اتفق في الكتاب وسفيان بريء فروايته كرواية غيره، وإن ذكره سفيان فاحتج على خطئه بأن ابن جريج والليث لم يذكرا عن أبي الزبير الموت، بل في رواية الليث ما يدل على أنه كان في حياة السيد؛ لأنه قال: "فدفعها إليه" ثم قال: "ابدأ بنفسك ... إلى آخره"، والحمادان في حديث عمرو لم يذكرا أيضًا الموت، وقالا: "فأعطاه الثمن".

ورواه عن أبي الزبير كما رواه ابن جريج والليث: أيوب السختياني، وحماد بن سلمة، وزهير بن معاوية.

ورواه شعبة عن عمرو بن دينار كما رواه الحمادان.

ورواه عن سفيان: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، والحميدي، وقتيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه، ولم يتعرضوا للموت، والذي رواه شريك عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر؛ أن رجلًا مات وترك مدبرًا ودينًا فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة (١). خطأ من شريك عند أهل العلم بالحديث، وقد رواه حسين المعلم والأوزاعي وعبد المجيد بن سهيل عن عطاء عن جابر فقالوا: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخذ ثمنه فدفعه إلى صاحبه" وكذلك رواه الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل.

وقوله: "ولعل هذا خطأ منه أو زللًا منه حفظتها عنه" كذا هو في


(١) رواه أحمد (٣/ ٣٦٥)، والدارقطني (٤/ ١٣٩ رقم ٥٢).
ونقل الدارقطني عن أبي بكر النيسابوري أن شريك أخطأ فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>