للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على تجويزه البيع وإذنه فيه، قال الشافعي (١): كأنه دبر وهو يرى أنه لا يجوز بيع المدبر، وأراد بيعه إما محتاجًا إليه أو غير محتاج وبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فأذن له في بيعه أو توكل عنه في البيع ودفع إليه الثمن.

وفيه أن المحتاج ينبغي أن يمسك المال وينفق منه على نفسه، قال الشافعي: لئلا يحتاج إلى الناس، ثم ينفق على أهله وأقاربه، فإن فضل شيء فعلى سائر الناس، وقد روي عن عطاء عن جابر؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع ثمنه إليه، وقال: "أنت إلى ثمنه أحوج والله عنه غني" (٢).

وقولها: "بثمانمائة درهم" كذا هو في الأكثر، وروى مسدد، عن هشيم، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء.

وعن إسماعيل بن أبي خالد، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن جابر؛ أن رجلًا أعتق غلامًا عن دبر منه ولم يكن له مال غيره، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبيع بتسعمائة أو بسبعمائة (٣) كأنه جرى ذكر الثمن على التقريب، ومن قال بثمانمائة أراد ثمانمائة أو نحو ذلك.

وفي قوله: "فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبيع" ما يبين ما قدمنا أن المعنى أنه أذن في بيعه وجوزه.

وقول الشافعي: وزاد مسلم بن خالد في الحديث شيئًا أراد به الزيادات المسوقة في رواية الليث بن سعد.

وقوله: "هكذا سمعته منه عامة دهري ... إلى آخره" فالمراد منه أن الذي سمعته من سفيان غير مرة: أنه دبر رجل غلامًا ليس له مال غيره فقال - صلى الله عليه وسلم -: "من يشتريه مني" من غير حكاية موت الرجل، ثم رأيت في


(١) "الأم" (٨/ ٢٧) بتصرف.
(٢) رواه أبو عوانة (٥٨٠٨)، والبيهقي (١٠/ ٣١١).
(٣) رواه البيهقي (١٠/ ٣١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>