للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو كان المدعى في يد ثالث وأقام كل واحد منهما بينة فيتساقطان ويبقى المدعى في يد صاحب اليد، أو يجعل بين المدعيين، أو يقرع ويقضى لمن خرجت قرعته، أو يوقف المدعى بينهما؟

فيه أقوال للشافعي رضي الله عنه: أظهرها: الأول.

وقد روي عن أبي موسى الأشعري؛ أن رجلين أدعيا بعيرًا ولم يكن لواحد منهما بينة، فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما (١).

قال الإِمام أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون البعير في أيديهما معًا, ولو كان في يد غيرهما لم يستحقا بمجرد الدعوى شيئًا، وروي؛ أن [رجلين] (٢) أدعيا بعيرًا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فبعث كل واحد منهما، فقسمه النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين (٣).

وهذا يجوز أن يكون مصورًا فيما إذا كان المدعى في يدهما ويكون جعله بينهما حكمًا بتساقط البينتين، ويجوز أن يكون مصورًا فيما إذا كان الشيء في يدّ غيرهما، وحينئذٍ فالحديث يدل على قول القسمة من الأقوال المذكورة.

الأصل

[١٥١٨] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن أبي يحيى، عن


(١) رواه أبو داود (٣٦١٣)، والحاكم (٤/ ١٠٦).
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن الملقن في "التحفة" (١٨٠٤): رواته كلهم ثقات.
وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٦٥٦).
(٢) في "الأصل": رجلًا. والمثبت من "السنن".
(٣) رواه أبو داود (٣٦١٥)، والنسائي (٨/ ٢٤٨)، وابن ماجه (٢٣٣٠) من حديث أبي موسى.
وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٦٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>