للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عبد الله] (١) بن دينار، عن ابن عمر؛ أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء (٢).

[الشرح]

عرّ الأرض يعرها: إذا (سرقها) (٣)، والعرة: البعر.

وتسميد الأرض بالزبل جائز، ومنع ابن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه كان احترازًا عن تلويث الأرض أو الزرع، أو كانت أرضه تتضرر به.

وقوله: "وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء" أراد به ما روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا، حتى زعم رافع؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها؛ فتركناها من أجل ذلك (٤) وقد سبق الكلام فيه في الكتاب.

الأصل

[١٥١٩] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا ابن علية، عن حميد، عن أنس؛ أنه شك في ابن له فدعا له القافة (٥).

[١٥٢٠] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا أنس بن عياض، عن هشام، عن أبيه، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ أن رجلين تداعيا ولدًا فدعا له عمر رضي الله عنه القافة فقالوا: قد اشتركا فيه.

فقال عمر: وال أيهما شئت (٦).


(١) في "الأصل": عمرو. سبق قلم، والمثبت من "المسند".
(٢) "المسند" ص (٣٣٠).
(٣) كذا في "الأصل". وفي اللسان: إذا سمدها.
(٤) رواه مسلم (١٥٤٧/ ١٠٩).
(٥) "المسند" ص (٣٣٠).
(٦) "المسند" ص (٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>