للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فديتها خمسون من الإبل [ودية الأعرابية إذا أصابها الأعرابي خمسون من الإبل] (١) لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق (٢).

[الشرح]

الأصل في الدية الإبل، وذهب الشافعي في "القديم" أن الواجب عند الإعواز ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم كما قدر عمر -رضي الله عنه-، وقد روي عن عكرمة عن ابن عباس؛ أن رجلًا من بني عدي قتل، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفًا (٣).

وقال في الجديد: يجب عند الإعواز قيمتها بالغة ما بلغت، وأوّلَ حديث عمر على أن قيمة الإبل كانت في زمانه ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم؛ يبينه أن أبا داود السجستاني (٤) روى عن يحيى بن حكيم عن عبد الرحمن بن عثمان عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبًا فقال: إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفي شاة، وعلى أهل


(١) سقط من "الأصل". والمثبت من "المسند".
(٢) "المسند" ص (٣٤٨).
(٣) رواه أبو داود (٤٥٤٦)، والترمذي (١٣٨٨)، والنسائي (٨/ ٤٤)، وابن ماجه (٢٦٢٩).
قال النسائي: الصواب مرسلًا، وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٢٤٥).
(٤) "سنن أبي داود" (٤٥٤٢).
وحسنه الألباني في "الإرواء" (٢٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>