وقال قائلون: ليست الإبل بأصل وإنما الواجب مائة من الإبل أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم، ويروى ذلك عن عروة بن الزبير والحسن البصري، وبه قال مالك وأحمد.
وقال آخرون: الدية مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم، وبه قال سفيان وابن شبرمة وأبو حنيفة.
وفي أثر عمر - رضي الله عنه - بيان أن دية المرأة على النصف من دية الرجل.
وقوله:"لا يكلف الأعرابي الذهب والورق" كأن المعنى أنه ليس الحال حال الإعواز لوجدان الأعراب الإبل.
الأصل
[١٥٧٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة، فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل؟
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هذا من إخوان الكهان"(١).
[١٥٧٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس؛ أن عمر بن الخطاب قال: أذكر الله امرءًا عمن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين شيئًا.
فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينًا ميتًا، فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -