للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بغرةٍ، فقال عمر: إن عندنا أن نقضي في مثل هذا برأينا (١).

[الشرح]

حديث مالك عن ابن شهاب مرسل قد ذكرناه مع الرواية الموصولة فيما تقدم من الكتاب، وأدرجنا في الشرح ما رواه الشافعي ها هنا عن سفيان، عن عمرو، عن طاوس، وأتينا بالمحتاج إليه هناك.

الأصل

[١٥٧٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقيم الإبل على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقيمها على أثمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها وإذ هانت نقص من ثمنها على أهل القرى الثمن ما كان (٢).

[الشرح]

هذا منقطع، وربما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده وفي هذِه الرواية "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقوم الإبل" وفيها: "ويقسمها على أثمان الإبل" بدل "ويقيمها" وفي آخره: "وبلغت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار" (٣).

وهذا يقوي القول الجديد: أن الواجب عند الإعواز قيمة الإبل كما كانت، وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال: قضى أبو بكر -رضي الله عنه- حين كثر المال وغلبت الإبل فأقام مائة من الإبل ستمائة دينار إلى


(١) "المسند" ص (٣٤٨).
(٢) "المسند" ص (٣٤٨).
(٣) رواه أبو داود (٤٥٦٤)، والنسائي (٨/ ٤٢)، وابن ماجه (٢٦٣٠).
وحسنه الألباني في "الإرواء" (٢١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>