للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصل

[١٥٨١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: والذي يروى من حديث ابن عباس في إحلال ذبائحهم إنما هو من حديث عكرمة، أخبرنيه ابن الدراوردي وابن أبي يحيى، عن ثور الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال قولًا حكيا هو إحلالها، وتلا: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة.

وثور لم يلق ابن عباس (١).

[١٥٨٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا الثقة سفيان أو عبد الوهاب أو هما، عن أيوب، عن محمَّد بن سيرين، عن عبيدة السلماني قال: قال علي بن أبي طالب: لا تأكلوا ذبائح نصارى بني تغلب؛ فإنهم لم يتمسكوا من نصرانيتهم أو من دينهم إلا بشرب الخمر.

الشك من الشافعي (٢).

[الشرح]

المنع من ذبائح نصارى العرب قد سبقت روايته عن عمر وعلي رضي الله عنهما.

وأثر علي المعاد ها هنا هكذا رواه في كتابه على سير الواقدي.

وقوله: "الشك من الشافعي" يمكن أن يريد في أنه أخبره سفيان أو الثقفي أو هما، ويمكن أن يريد في لفظ النصرانية والدين، وقد قدمنا


(١) "المسند" ص (٣٥٣).
(٢) "المسند" ص (٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>