للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روايته في كتاب الصيد والذبائح عن الثقفي واللفظ لفظ الدين بلا شك (١)، ورواه في "كتاب تحريم الجمع" (٢) عن الثقفي ولم يجاوز به عبيدة، وشك في تبليغه عليًّا وهو ثابت عن علي كما أجزم به في سائر المواضع.

وعن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال: لا بأس، وقرأ: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} (٣)، أي: من انتقل من العرب إلى اليهودية والنصرانية فحكمهم حكمهم، وتكلم الشافعي على هذا الذي روي عن ابن عباس فقال بعدما رواه عن ابن الدراوردي وإبراهيم بن أبي يحيى بإسنادها: لكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة، يريد بالصاحب: مالكًا، ويقول أنه رواه عن ثور عن ابن عباس، وثور لم يلق ابن عباس، ويقال: أنه لم ير الاحتجاج بعكرمة فلذلك لم يذكر اسمه في "الموطأ"، وروى الأثر: ابن وهب عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس فسماه، وبتقدير الصحة فقول ابن عباس معارض بقول عمر وعلي.

وقوله: "فقال قولًا حكيا هو إحلالها" أي: قولًا حكاه الراويان هو إحلالها، وفي بعض الروايات: "قولًا حكياه هو إحلالها".

آخر الجزء ويتلوه الذي يليه


(١) سبق برقم (١٥٤٠).
(٢) رواه في "الأم" (٥/ ٧).
(٣) رواه مالك (٢/ ٤٨٩ رقم ١٠٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>