للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحب أن يغسل الثلاث، فإن لم يبلغ بإنقائه ما يريد الغاسل فخمس، فإن لم يبلغ فسبع.

ومنها: أن يستعان بشيء من السدر وما في معناه من الأشنان وغيره، سيما إذا كان على يديه شيء من الدّرن، وذكر الأصحاب في الفقه أن ذلك يكون في الغسلة الأولى ثم يصب عليه الماء القراح (١)، وقوله: "إن رأيتن ذلك" يمكن أن يعلق بما قبله وأن يعلق بما بعده.

ومنها: أن يُجعل في الآخرة كافور، وذكر الأصحاب أنه يجعل في كل غسلة شيء يسير من الكافور.

ومنها: أن يغسل في قميص.

ومنها: أن يضفر شعر المرأة ويجعل قرونًا.

وبنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المقصودة في الحديث أم كلثوم، وفي اللفظ ما يشعر بأنه كان يغسلها عدد من النسوة.

الفصل

[١٥٩١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيضٍ سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة (٢).

[الشرح]

أخرج البخاري (٣) الحديث عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، ومسلم (٤) من وجه آخر عن هشام.

والسَّحولية: قيل: هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن، وقيل:


(١) الماء القراح: الذي لا يشوبه شيء.
(٢) "المسند" ص (٣٥٦).
(٣) "صحيح البخاري" (١٤٧٢).
(٤) "صحيح مسلم" (٩٤١/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>