للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سحولية أي: نقية تامة البياض.

قال أبو عيسى الترمذي (١): قد روي في كفن النبي - صلى الله عليه وسلم - روايات مختلفة، وحديث عائشة هذا أصح الروايات.

ويستحب التكفين في ثلاثة أثواب لفائف بيض من القطن، ويجوز الاقتصار على ثوب واحد يستر جميع البدن، ويستحب أن تكفن المرأة في خمسة أثواب إزار وخمار وثلاث لفائف، ومنهم من يبدل لفافة بقميص.

الأصل

[١٥٩٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- غسّل وكفّن وصلي عليه (٢).

[١٥٩٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا بعض أصحابنا، عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن [بن كعب] (٣) بن مالك عن جابر بن عبد الله الأنصاري؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّ على قتلى أحد ولم يغسلهم (٤).

[١٥٩٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا بعض أصحابنا، عن أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يصلِّ على قتلى أحد ولم يغسلهم (٥).

[١٥٩٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن الزهري وثبته معمر، عن ابن أبي الصعير؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشرف على قتلى أحدٍ،


(١) "جامع الترمذي" بعد الحديث (٩٩٧).
(٢) "المسند" ص (٣٥٦).
(٣) من "المسند".
(٤) "المسند" ص (٣٥٧).
(٥) "المسند" ص (٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>