للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي عروبة عن قتادة أنه قال: إن أصاب المحرم حمامة خارج الحرم فعليه شاة.

الأصل

[١٦٥١] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله وذكر حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمره إياهم بالإحلال، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لهم: "إذا توجهتم إلى منى رائحين فأهلوا" (١).

[الشرح]

[.. (٢) ..]

الأصل

[١٦٥٢] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة (٣).

[الشرح]

وهذا مما تقدم أيضًا (٤).


(١) "المسند" ص (٣٦٦).
(٢) يوجد بياض بمقدار سطرين، وحديث جابر هذا في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سبق بعضه والكلام عليه في كتاب المناسك، وهو حديث طويل أخرجه مسلم مطولًا.
(٣) "المسند" ص (٣٦٧).
(٤) تقدّم في كتاب اختلاف مالك والشافعي، وهو ساقط من "الأصل".
والحديث رواه مسلم (١٣١٨/ ٣٥٠).
قال النووي في شرحه: وفيه دلالة لجواز الاشتراك في الهدي، وفي المسألة خلاف بين العلماء: فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي سواء كان تطوعًا أو واجبًا، =

<<  <  ج: ص:  >  >>