للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأصل

[١٦٥٣] أبنا الربيع، أبنا الشافعي قال: وأبنا سفيان بن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس.

وعن عمرو بن دينار، عن ابن عباس أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو، وزاد أحدهما: ذهب الحصر الآن (١).

[الشرح]

مقصود الأثر أن الإحصار هو الذي يفيد جواز التحلل، فأما سائر الأعذار كالمرض وضياع النفقة وغيرهما فإنه لا يجوز التحلل، بل يقيم المعذور على إحرامه، فإذا فات الحج تحلل بعمل، وقد اندرج هذا في بعض فصول المناسك.

وقوله: "ذهب الحصر الآن" أي: قوي الإِسلام وبطلت شوكة المشركين.

الأصل

[١٦٥٤] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عباس قال: أخبرني الفضل ابن عباس؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أردفه من جمع إلى منى فلم يزل يلبي


= وسواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، ودليله هذا الحديث، وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء.
وقال داود وبعض المالكية: يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب.
وقال مالك: لا يجوز مطلقًا.
وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقربين وإلا فلا.
(١) "المسند" ص (٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>