للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى رمى الجمرة (١).

[١٦٥٥] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس في المعتمر يلبي حتى يستلم الركن (٢).

[١٦٥٦] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مسلم وسعيد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: يلبي المعتمر حتى يفتتح الطواف مستلمًا أو غير مستلم (٣).

[الشرح]

حديث الفضل بن عباس رواه البخاري في "الصحيح" (٤) عن الضحاك بن مخلد، ومسلم (٥) عن إسحاق بن إبراهيم عن عيسى بن يونس، بروايتهما عن ابن جريج.

والأثر الثاني عن ابن عباس مذكور في الكتاب مرّة.

والمقصود أن الحاج لا يزال يلبي إلى رمي جمرة العقبة ثم يقطعها, لكن اختلفوا:

فعند الشافعي وأبي حنيفة والثوري: يقطعها مع أول حصاة يرميها.

وقال أحمد: يلبي إلى أن يتم رميها, ولفظ الحديث إلى هذا أقرب.

وأما المعتمر فيقطع التلبية إذا افتتح الطواف؛ لأنه من أسباب التحلل على ما دل عليه أثر ابن عباس وبه قال الشافعي والثوري وأحمد.


(١) "المسند" ص (٣٦٧).
(٢) "المسند" ص (٣٦٧).
(٣) "المسند" ص (٣٦٧).
(٤) "صحيح البخاري" (١٦٨٥).
(٥) "صحيح مسلم" (١٢٨١/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>