للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بروايتهما عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عمرو، واللفظ: "أَنَّ العَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ المُطَّلِبِ اسْتَأذَنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ".

ويجب على الحاج أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانية من أيام التشريق، ويرمي كل يوم إحدى وعشرين حصاة إلى الجمرات الثلاث، ثم إذا رمى في اليوم الثاني فله أن ينفر قبل غروب الشمس ويسقط عنه حينئذٍ مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها، وإن بقي هناك حتى غربت الشمس لزمه أن يبيت بها تلك الليلة ويرمي في اليوم الثالث، قال تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ في يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}.

ورخص النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل سقاية الحاج أن يتركوا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق؛ لقيامهم بأمر السقاية، ولهم أن يجمعوا رمي يومين من أيام التشريق في يوم واحد، وليس لهم أن يتركوا رمي يومين على التوالي، وخصص بعضهم هذه الرخصة بالعباس -رضي الله عنه- وأولاده، عندنا لا تختص بهم (١)، وذكرهم في الحديث حكايته عما اتفق، ورخص أيضًا في ترك المبيت لرعاة الإبل وفي معناهم من له متاع يخاف عليه، أو مريض يحتاج إلى تعهده.


(١) قال النووي في "شرح مسلم": ولا يختص ذلك عند الشافعي بآل العباس بل كل من تولى السقاية كان له هذا، وكذا لو أحدثت سقاية أخرى كان للقائم بشأنها نزل المبيت، هذا هو الصحيح.
وقال بعض أصحابنا: تختص الرخصة بسقاية العباس، وقال بعضهم: تختص بآل العباس، وال بعضهم: تختص ببني هاشم من آل العباس وغيرهم. وأصحها الأول.
والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>