للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقصة عمر داخلة في "الموطأ" (١) رواها مالك عن زيد بن أسلم، وأوردها البخاري (٢) عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك.

والمراد من الحمى أن يحمي بقعة من الموات لمواشٍ خاصة، ويمنع مواشي سائر الناس منها، وكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يحمي لخاصة نفسه لكنه لم يفعل، وحمى النقيع لمصالح الخيل المعدة في سبيل الله، ولما فضل من سهمان أهل الصدقة وما فضل من نعم الجزية، روي عن نافع عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حمى [النقيع] (٣) لخيل المسلمين ترعى فيه" (٤).

والنقيع: موضع بالمدينة معروف، وهو مستنقع للماء ينبت فيه الكلأ إذا نضب الماء.

قال الشافعي: وهو بلد ليس بالواسع الذي إذا حمي ضاقت البلاد على أهل المواشي (٥).

ولما روى الزهري حديث الصعب قال عقيبه: وبلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمى النقيع.

وأما الأئمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس لأحد منهم أن يحمي لنفسه خاصة، وهل يحمي لمصالح المسلمين؟

فيه قولان للشافعي: أحدهما: لا لظاهر قوله: "لا حمى إلا الله ورسوله".

وأصحهما: نعم.


(١) "الموطأ" (٢/ ١٠٠٣ رقم ١٨٢٢).
(٢) "صحيح البخاري" (٣٠٥٩).
(٣) في الأصل: النقيل. تحريف.
(٤) رواه أحمد (٢/ ١٥٥)، وابن حبان (٤٦٨٣)، والبيهقي (٦/ ١٤٦).
قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ٤٥): وفي إسناده العمري وهو ضعيف.
(٥) "الأم" (٤/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>