للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سمع: ابن عمر.

والمعاويون: بطن من الأنصار منسوب إلى معاوية بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن أوس (١).

والحديث (١/ ق ٧٤ - ب) صحيح مدون في "الموطأ" (٢) وأخرجه مسلم (٣) عن يحيى بن يحيى، وأبو داود (٤) عن القعنبي بروايتهما عن مالك.

وقوله: "وأنا أعبث بالحصا" قد يوجد بدله "بالحصباء" أراد وأنا أعبث بالحصا جالسًا لوجهين:

أحدهما: أن العبث بالحصا حينئذ يتفق لقرب اليد من الأرض.

والثاني: أن ابن عمر -رضي الله عنه- بين له ما كان يصنع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيديه جالسًا.

وفي الحديث النهي عن العبث في الصلاة، وأن من رأى في صلاة غيره مكروهًا أو مبطلًا ينبغي أن ينهاه ويعرفه الحال، وفي قوله: "فلما انصرف" كالإشارة إلى أنه أخر النهي والتعليم والنصيحة إلى تفرق الناس ليكون ذلك أدعى إلى الانقياد والقبول، وفيه بيان كيفية وضع اليدين في التشهد، أما اليمنى فيضعها على فخذه اليمنى ويقبض أصابعها إلا المسبحة وهذا قضية هذِه الرواية، وفي رواية نافع عن ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يعقد ثلاثة وخمسين وأخرج مسلم هذِه الرواية في "الصحيح" (٥) أيضًا، وعن وائل بن حجر قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قد حلق


(١) انظر "التاريخ الكبير" (٦/ ترجمة ٢٤١٥)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ترجمة ١٠٦٩)، و"التهذيب" (٢١/ ترجمة ٤١٠٢).
(٢) "الموطأ" (١/ ٨٨ رقم ١٩٨).
(٣) "صحيح مسلم" (٥٨٠/ ١١٦).
(٤) "سنن أبي داود" (٩٨٧).
(٥) "صحيح مسلم" (٥٨٠/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>