للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالإبهام والوسطى ورفع التي تليها ويدعو بها في التشهد (١). وعن الشافعي اختلاف قول بحسب اختلاف الروايات، وذكر جماعة من الأصحاب أن السنة تتأدى من هذِه الآثار بكل ما يتفق، ثم المذكور في صدر الكتاب الفخذ، وفي كثير من روايات "الصحيح" (٢) ذكر الركبة بدلًا عن الفخذ وذلك أن الأمر فيه على التقريب واليد موضوعة على طرف الركبة والتعبير عن ذلك الموضع بالعبارتين منتظم، ويشير بالمسبّحة في كلمة التهليل عند قوله: "إلا الله" وكذلك رواه ابن الزبير وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما اليد اليسرى فموضعها من الفخذ اليسرى كموضع اليمنى من الفخذ اليمنى وتكون أصابعها منشورة، ففي رواية نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جلس في الصلاة وضع يده على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها، ويده اليسرى علي ركبته باسطها عليها (٣).

واعلم أن ظاهر الحديث يقتضي أن يكون وضع اليدين على الفخذين في الجلوس بين السجدتين كوضعها في الجلوس للتشهد؛ لإطلاق قوله: "كان إذا جلس في الصلاة" لكن الذي ذكره الأصحاب في الفقه أنه ينشر أصابعهما جميعًا.


(١) رواه ابن ماجه (٩١٢).
قال صاحب "مصباح الزجاجة" (٣٣٦): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد في مسلم وأبي داود من حديث عبد الله بن الزبير.
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٧١٦).
(٢) روى في ذلك مسلم (٥٧٩/ ١١٢) من حديث عبد الله بن الزبير.
(٣) رواه مسلم (٥٨٠/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>