للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الأصول ذكر الركعتين ست مرات ثم أوتر، ويوافق الأول ما رواه مسلم عن محمَّد بن رافع، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك، عن مخرمة، عن كريب قال: فصلى إحدى عشرة ركعة، ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقدًا (١) ويوافق الثاني ما في كثير من روايات "الصحيح" فصلى تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة.

وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: قلت لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر، فذلك ثلاث عشرة ركعة (٢) وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء -وهي التي يدعو الناس العتمة- إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بواحدة (٣) وعنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر (٤) وعن مسروق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة سوى الفجر (٥).

وقد تفهم هذِه الروايات عن عائشة أن من قال إحدى عشرة لم يحسب ركعتي الفجر، ومن قال ثلاث عشرة أراد مع ركعتي الفجر، وعن رواية عبد ربه بن سعيد عن مخرمة عن كريب فصلى تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ، ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ فلم يذكر


(١) "صحيح مسلم" (٧٦٣/ ١٨٥).
(٢) رواه مسلم (٧٦٤/ ١٩٥).
(٣) رواه مسلم (٧٣٦/ ١٢٢).
(٤) رواه مسلم (٧٣٧/ ١٢٤).
(٥) رواه البخاري (١١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>