للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والله أعلم.

وقوله: "التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" قيل: أوجبها، وقيل: قدَّرها وهو أحسن؛ لأنه قد ذكر من بعدُ أن الله تعالى أمر بها.

وقوله: "ومن سئل فوقها فلا يعط" قيل: معناه فلا يعطه شيئًا؛ لأن الساعي بطلب الزيادة يصير خائنًا وإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته، وقيل: معناه فلا يعط الزيادة وهو الأصح.

وبنت المخاض: التي تمت لها سنة ودخلت في الثانية، قيل لها: بنت مخاض؛ لأن أمها تحمل بولد آخر بعد حول فهي من أولاد النوق المخاض، وقيل: لقرب عهدها بمخاض أمها، والذكر: ابن مخاض.

وبنت لبون: التي تمت لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت بنت لبون؛ لأن أمها تصير حينئذ لبُونًا بوضع الولد الثاني، وقيل: لقرب عهدها يكون الأم لبونًا (وأخذ بها) (١) اللبن، والذكر: ابن لبون.

وذكر الأنوثة في قوله: "بنت مخاض أنثى" والذكورة في قوله: "فابن لبون ذكر" جرى على سبيل التأكيد، كما يقال: رأيت بعيني، وقيل: نبَّه به على أن الخنثى لا يجزيء، والأظهر الأول وإجزاء الخنثى.

والحِقَّة: التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والذكر: حقّ؛ سمي به لاستحقاق العمل والركوب، وأيضًا فإن الذكر استحق أن ينزو والأنثى استحقت أن ينزى عليها.

وقوله: "طروقة الجمل" أي: طرقها الفحل، وطروقة بمعنى مطروقة، وقرأ اللفظة بعضهم: "طروقة العمل" وقال: طُرقت للحمل عليها؛ والصحيح الأول، وقد ورد في بعض الروايات: "طروقة الفحل".


(١) كذا في "الأصل" ولعل الصواب: وأخذها.

<<  <  ج: ص:  >  >>