يجوز البيع بشرط الإبقاء في الحالتين، وفي هذا رفع الفرق بين ما قبل بدوّ الصلاح وما بعده، وهو خلاف الحديث، وإلى الفرق ذهب جابر وابن عباس وأبو هريرة وزيد بن ثابت وغيرهم، والمعنى فيه أن الثمار قبل بدوّ الصلاح ضعيفة صغيرة الجرم، يتسارع إليها الفساد بالجوائح والآفات، وإذا بدا الصلاح فيها قويت واشتدت فلا تتأثر بالعاهات، وعند شرط القطع يؤمن الهلاك بالعاهة.
وبدوّ الصلاح: أن تطيب الثمرة وتصير بحيث يعتاد أكلها، وذلك في الرطب بأن يقع فيه نقط العمرة والسواد، وفي العنب بأن يأخذ في الاحمرار والاسوداد، فإن كان أبيض فبأن يثمره وتحدث فيه بعض الحلاوة، وفي المشمش والخوخ والتفاح بأن يطيب أكله، وفي القثاء والباذنجان بأن يكبر بحيث يجتنى في العادة الغالبة.
وقوله:"نهى البائع والمشتري" إنما نهى البائع لئلا يأخذ شيئًا في مقابلة ما هو بصدد أن يملك، ولا يحصل منه شيء للمشتري فيكون آكلًا للمال بالباطل، وإليه أشار بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أرأيتم إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".
وإنما نهى المشتري لما فيه من المخاطرة والتغرير بالمال.
وفي قوله:"حتى يبدو صلاحها" دلالة على أنه لا يكتفي بوقت بدوّ الصلاح، بل لا بد من نفس بدوّ الصلاح في جملة الثمار أو بعضها.
وقوله:"حتى تزهي" وفي الرواية الأخرى "حتى تزهو" اللفظتان مفسرتان في الحديث، يقال: أزهت النخلة وزهت بمعنى واحد، ولم يصحح بعضهم في النخل إلا الإزهاء، وعن ابن الأعرابي أنه قال: زهت الثمر إذا ظهرت، وأزهت إذا احمرت أو اصفرت.
وقوله:"حتى تنجو من العاهة" العاهة: الآفة، يقال: أرض