للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

معيوهة، وعِيه الزرع وأيف، وأعاه القوم: إذا أصاب ماشيتهم العاهة، وكذلك اعْوَهوا.

وقوله: "حتى تذهب العاهة" وتأقيته بطلوع الثريا ظاهره يقتضي ارتفاع المنع بطلوع الثريا، وقد ذهب إليه بعضهم، والظاهر أن الاعتبار بنفس بدوّ الصلاح لا بالزمان.

قالوا: وإنما ذكر طلوع الثريا, لأن الصلاح يبدو في الغالب إذا طلعت الثريا وتنقطع العاهات، ويروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا طلع النجم لم يبق في الأرض من العاهة شيء إلا رفع" (١).

والنجم: الثريا، قال ابن قتيبة في كتاب "الأنواء": أراد بذلك عاهة الثمار, لأنها تطلع بالحجاز وقد أزهى البُسر وأُمنتْ عليه الآفة.

وقوله: "قبل أن يطعم" أي قبل أن يؤكل منه على الاعتياد، والذي ذكر أنه كان يبيع الثمر من غلامه، كما أن المقصود أنه كان يدفعه إليه ليبيعه ويتجر فيه وكفل عليه خراجًا معينًا، وإلا فالسيد لا يبيع ماله من عبده، وإذا لم يكن الموضع موضع البيع لم يكن موضع الربا.

وقول ابن جريج لعطاء: "أخص جابر؟ " وجواب عطاء يشعران بأن جابرًا خص ما نقله بالنخيل أو ثمار النخيل ثم قال عطاء: "وكل ثمرة مثلها" فينظر في صلاحها عند البيع وعدم الصلاح، ويروى أن ابن جريج قال لعطاء: فكل ثمرة كذلك لا تباع حتى يؤكل منها؟

قال: نعم.


(١) رواه أحمد (٢/ ٣٤١, ٣٨٨)، والطحاوي في "المشكل" (٣/ ٩٢).
وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٥٠٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>