للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اشتراط التقابض مع اختلاف الجنس، وعلى أنه لا فرق في ذلك بين بيع النقد بالنقد والمطعوم بالمطعوم؛ لأن قوله: "يدًا بيد" يتعلق بالجميع، وعند أبي حنيفة: لا يشترط التقابض في الأموال الربوية إلا في بيع النقد بالنقد.

وفي قوله: "كيف شئتم" دلالة على أنه لا بأس بالتفاضل عند اختلاف الجنس.

وفي حديث عبادة من رواية أبي الأشعث الصنعاني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الذهب بالذهب تبره وعينه، وزنًا بوزن، والفضة بالفضة تبرها وعينها وزنًا بوزن ... إلى أن قال: "ولا بأس ببيع الشعير بالبرِّ يدًا بيد والشعير أكثرهما" (١).

والتِّبر: قطع الذهب والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم، الواحدة: تِبرة، والعين: المضروب من الدراهم والدنانير. ذكره أبو سليمان الخطابي (٢).

وما روي (و) (٣) قصة حديث عبادة "أن معاوية أمر رجلًا أن يبيعها في أعطيات الناس" يحتمل أنه كان يبيعها بأكثر من وزنها، وكان على أن يضرب الثمن إلى أعطيات الناس، فأنكر عبادة ذلك؛ لاشتراط التماثل، ويحتمل أنه أراد أنه كان يبيعها بأكثر مؤجلًا إلى العطاء فأنكره لاشتراط الحلول، وفي بعض الروايات أن عبادة شهد الناس يتبايعون آنية الذهب والفضة إلى الأعطية فروى لهم الحديث.


(١) رواه أبو داود (٣٣٤٩)، والنسائي (٧/ ٢٧٦)، والدارقطني (٣/ ١٨ رقم ٥٩) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (٣٤٤٣).
(٢) "الغريب" (١/ ٢٤٧).
(٣) كذا في الأصل والأليق: في.

<<  <  ج: ص:  >  >>