وفي سيرة ابن إسحق المخطوطة من رواية العطاردي عن يونس بن بكير (قطعة مخطوطة بخزانة الوثائق بالرباط من المملكة المغربية رقم ج-١٢ ص ١٩) عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه قال لم يكن أحد يطوف بالكعبة عليه ثياب إلا الخمس وكان بقية الناس الرجال والنساء يطوفون عراة إلا أن تحتسب عليهم الخمس فيعطون الرجل أو المرأة الثوب فيلبسه. أ. هـ) وفي المخطوطة أيضًا: «فإذا ادخلوا الحرم وضعوا أزوادهم التي جاءوا بها وابتاعوا من طعام الحرم أثيابًا من ثياب الحرم، أما عارية وأما بإجارة فطافوا فيها فإن لم يجدوا طافوا عراة. أما الرجال فيطوفون عراة وأما النساء فتضع إحداهن ثيابها كلها إلا درعًا تطرحه عليها ثم تطوف فيه فقالت امرأة من العرب وهي كذلك تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله ... وما بدا منه فلا أحله. أ. هـ» وانظر تفسير الآية ٢٨ من الأعراف عند ابن جرير.