وثَمَّتَ تَفْسير ثالثٌ نقله الوَقَّشِيُّ الأنْدَلُسِيُّ في "تعليقه على الموطَّأ" كما نقله غيره من العلماءِ، ونسبوه إلى أبي العبَّاس أحمد بن يحيى ثعلب، أَنَّه قال: معنى حَبَلِ الحَبَلَةِ عندي؛ إِنَّمَا يعني به حَمْلِ الكَرْمَةِ قبل أن تَبْلُغَ، وَجَعَلَ حملها قبل أن تبلغَ حبلاً، كما نهى عن بيعِ ثمرِ النَّخْلِ حتَّى تُزْهِيَ". وردَّ عليه الوَقَّشِيُّ بقوله: "قال (ش): إِنَّما قال ذلكَ؛ لأنَّه أنكر أَنْ تُجْمَعَ (حُبْلَى) على (حَبَلَةٍ) وأن لا يُستعمَلَ الحَبَلُ إلَّا في النِّساءِ، والحَبَلُ وإِنْ كَانَ للنِّسَاءِ فهو يُستعارُ لغيرهنَّ حكى ذلك أبُو زَيْدٍ وغيره … " وَذَكَرَ كَلَامًا جيِّدًا تَجِدْه هُنَاكَ. ونشر الكتاب بتحقيق الفقير إلى الله تَعَالَى. ولله المِنَّةُ. (٢) في (ب) و (جـ): "نهي". وفي (أ) عليها علامة تصحح مما يؤكد صحتها.