للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أبي أمانة- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَجَلَّ- بَعَثَنِي هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ، وَأَمَرَنِي بَمَحْقِ الْمَعَازِفِ وَالْمَزَامِيرِ وَالْأَوْثَانِ وَالصَّلِيبِ وَأَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَحَلفَ ربي بعزته وجلاله- أو يمينه- لا يقرب عبد من عبادي جرعة من خه س مُتَعَمِّدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَقَيْتُهُ مَكَانَهَا مِنَ الصَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَهُ أَوْ مُعَذَّبًا ولا يستهيه صبيًا ضعينًا سسلماً إلاعقيته سكانها مِنَ الصَّدِيدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْفُورًا لَهُ أَوْ معذبًا، ولا يتركها من نحافتي إلا سقيتها إياه في حظيرة القدس، لا يَحِلُّ بَيْعُهُنَّ وَلَا شِرَاؤُهُنَّ وَلَا التِّجَارَةُ فِيهِنَّ، وثمنهن حرام ".

٣٧٧٢ / ٢ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: ثَنَا يَزِيدُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفَزَارِيُّ، ثنا عُبَيْدُ الله بن ش حر، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أبي أمانة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَجَلَّ- بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والخمور والأوثان الَّتِي كَانَتْ تعبد فِي الجاهلية، وَأَقْسَمَ رَبِّي بِعِزَّتِهِ لَا يَشْرَبُ عَبْدٌ الْخَمْرَ في الدنيا إلا سقيته من جَهَنَّمَ مُعَذَّبًا أَوْ مَغْفُورًا لَهُ، وَلَا يَدَعُهَا عبد من عبيدي تحرجًا عنها إلاسقيتها إياه في حظير ة الْقُدْسِ. وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لِكُلِّ شَيْءٍ إِقْبَالٌ وَإِدْبَارٌ، وَإِنَّ لِهَذَا الدين إقبال وإدبار، وإن من إقبال هَذَا الدِّينِ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ لَهُ حَتَّى إِنَّ الْقَبِيلَةَ لِتَفْقَهُ مِنْ عِنْدِ أَسْرِهَا- أَوْ آخِرِهَا- حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا الْفَاسِقُ وَالْفَاسِقَانِ، فَهُمَا مَقْهُورَانِ مَقْمُوعَانِ ذَلِيلَانِ، إِنْ تَكَلَّمَا أَوْ نَطَقَا قُمِعَا وَقُهِرَا وَاضْطُهِدَا. ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ إِدْبَارِ هَذَا الدِّينِ: أَنْ تَجْفُوَ الْقَبِيلَةُ كُلُّهَا بأسرها حتى لا يبقى منها إِلَّا الْفَقِيهُ وَالْفَقِيهَانِ، فَهُمَا مَقْهُورَانِ مَقْمُوعَانِ ذَلِيلَانِ، إِنْ تَكَلَّمَا أَوْ نَطَقَا قُمِعَا وَقُهِرَا وَاضْطُهِدَا، وَقِيلَ لَهُمَا: أَتَطْعَنَانِ عَلَيْنَا. حَتَّى يُشْرَبَ الْخَمْرُ في ناديهم ومجالسهم وأسواقهم، وتنحل الخمر غير اسمها حتى يلعن آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، إِلَّا حَلَّتْ عَلَيْهِمُ اللعنة، ويقولون: لا بأس هذا الشَّرَابِ. يَشْرَبُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ مَا بَدَا لَهُ ثُمَّ يَكُفُّ عَنْهُ حَتَّى تَمُرَّ الْمَرْأَةُ فَيَقُومَ إليها بعضهم يرفع ذَيْلَهَا فَيَنْكِحَهَا وَهُمْ يَنْظُرُونَ كَمَا يُرْفَعُ بِذَنَبِ النَّعْجَةِ وَكَمَا أَرْفَعُ ثَوْبِي هَذَا- فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَوْبًا عَلَيْهِ من هذه السحولية- فَيَقُولُ الْقَائِلُ مِنْهُمْ: لَوْ نَحَيْتُمُوهَا عَنِ الطَّرِيقِ، فَذَاكَ فِيهِمْ كَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذلك الزَّمَانَ وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَى فِيهِ عَنِ الْمُنْكَرِ فَلَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ مِمَّنْ صَحِبَنِي وَآمَنَ بِي وصدقني ".

<<  <  ج: ص:  >  >>