للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٧٧٢ / ٣ - قال: وثنا يزيد، أبنا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ،، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أبي أسامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَجَلَّ- بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى ... " فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الطَّيَالِسِيِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولاتعليمهن ولا تجارة فيهن، وثمنهن حرام- يعني: الْمُغَنِّيَاتِ ".

٣٧٧٢ / ٤ - رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: ثنا يَزِيدُ وَهَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَا: ثنا الْفَرَجُ، ثنا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ، عْنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أسامة، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: إِنَّ اللَّهَ- عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَنِي رَحْمَةً وَهُدًى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير و (الكبارات) يَعْنِي: الْبَرَابِطَ- وَالْمَعَازِفَ وَالْأَوْثَانَ الَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ... " فَذَكَرَ مِثْلَ طَرِيقِ ابْنِ مَنِيعٍ الأولى. البرابط جمع بربط- بفتح الباء الموحدتين- وَهُو الْعُودُ.

٣٧٧٢ / ٥ - وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا محمد بن (عبيد الله) الفزاري ... فذكر هـ.

٣٧٧٣ / ١ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ (عَنْ عَبْدِ الكريم الجزر ي) عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْكُوبَةُ حَرَامٌ، وَالدُّفُّ حَرَامٌ، وَالْمَعَازِفُ حَرَامٌ، وَالْمَزَامِيرُ حرام ".

٣٧٧٣ / ٢ - رواه البزار في مسانده: حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح، ثَنَا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ قِيسِ بْنِ (حَبْتر) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

أَنَّهُ حرم

<<  <  ج: ص:  >  >>