للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ أَحْمَدُ: عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قُلْتُ: نعم. قال أحمد بن الحسين: ثنا ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمُتَقَدِّمَ، قَالَ: فَغَضِبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ لِي: اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ، اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ.

قَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّمَا فَعَلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ هَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يَعُدَّ هَذَا الْحَدِيثَ شَيْئًا، وَضَعَّفَهُ لِحَالِ إِسْنَادِهِ. قَالَ: وَإِنَّمَا يُروى مِنْ حَدِيثِ مُعَارِكِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ فِي هَذَا الْبَابِ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى مَنْ تجب الجمعة؟ قال بَعْضُهُمْ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهَ اللَّيْلُ إِلَى مَنْزِلِهِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ إلَّا عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ. وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

١٥٠٠ / ١ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرحمن بن سعد بن زُرَارَةَ قالت: سَمِعْتُ عَمِّي يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثًا طُبع عَلَى قَلْبِهِ، وَجُعِلَ قَلْبُهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ ".

رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدِ الصَّحِيحِ.

١٥٠٠ / ٢ - وَأَبُو يَعْلَى وَلَفْظُهُ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَأْتِ أَوْ لَمْ يُجِبْ، ثُمَّ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ أَوْ لَمْ يُجِبْ، ثُمَّ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِ أَوْ لَمْ يُجِبْ، طَبَعَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ- عَلَى قَلْبِهِ، فَجَعَلَ قَلْبَهُ قَلْبَ مُنَافِقٍ ".

١٥٠١ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَن ّرَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ فَقَدْ طُبع عَلَى قَلْبِهِ ".

رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِسَنَدٍ رجاله ثقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>