وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرٍ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ، رواه أصحاب السنن الْأَرْبَعَةَ.
١٥٠٢ - وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ النُّعْمَانِ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَخْرُجُ الرَّجُلُ فِي غَنِيمَتِهِ إِلَى حاشية القرية فيشهد الصلاة، ويئوب إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى إِذَا أَكَلَ مَا حَوْلَهُ وَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ قَالَ: لَوِ ارْتَفَعْتُ إِلَى رَدْهَة هِيَ أَعْفَى مِنْ هَذِهِ. فَيَرْتَفِعُ حَتَّى لَا يَشْهَدَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا الْجُمُعَةَ، حَتَّى إِذَا أَكَلَ مَا حَوْلَهُ وَتَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ قَالَ: لَوِ ارْتَفَعْتُ إِلَى رَدْهَةٍ هِيَ أَعْفَى مِنْ هَذِهِ، فَيَرْتَفِعُ حَتَّى لَا يَشْهَدَ جُمُعَةً، وَلَا يَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ، حَتَّى يُطْبَعَ عَلَى قَلْبِهِ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَأَبُو يَعْلَى وَاللَّفْظُ لَهُمَا بِسَنَدٍ حَسَنٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى.
قَوْلُهُ: "رَدْهَة" هِيَ بِفَتْحِ الرَّاءِ والطاء بَيْنَهُمَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ: نُقْرَةٌ فِي الْجَبَلِ، وَالْجَمْعُ رداهٌ.
١٥٠٣ / ١ - وَعَنْ جَابِرٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: "قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلَا يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ فِي الثَّانِيَةِ: عَسَى رَجُلٌ تَحْضُرُهُ الْجُمُعَةُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ مِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ فَلَا يَحْضُرُهَا. وقال في الثالثة: عسى يَكُونَ عَلَى قَدْرِ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فلا يحضر الجمعة ويطبع اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute