للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيان معنى ما تصرف فيه الزكاة من الرقاب]

ثم قال جل وعلا: {وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ} [التوبة:٦٠].

الرقاب تحتمل أمرين: الأمر الأول أن يشتري صاحب الزكاة من زكاة ماله أمة أو عبداً مملوكاً لغيره، ثم يعتقه، كأن يكون عليه زكاة عشرة آلاف ريال، فيذهب إلى بلد فيه رق كموريتانيا فيشتري بعشرة آلاف ريال عبداً أو جارية مملوكة لغيره، ثم يعتقه، فهذا أحد معاني قول ربنا: (وفي الرقاب)، وهو الأظهر.

الأمر الثاني: المكاتب، والمكاتبة غير موجودة في عصرنا، فالمكاتب هو عبد مملوك، فيقول لسيده: سأدفع لك مالاً معيناً أسعى في تحصيله على أن تعتقني، فيوافق السيد، فيأخذ هذا العبد في جمع المال من الناس أو بجهده حتى يحصل ذلك المبلغ الذي يخرج به من ملك سيده، فيصبح حراً.

فإعانة هذا المكاتب تجوز شرعاً، وهي داخلة في قول الله تبارك وتعالى: (وفي الرقاب) عند أكثر العلماء لا كلهم.

وفي عصرنا هذا نسمع كثيراً أن من فك الرقاب أن يذهب إنسان إلى السجن فيجد شخصاً محكوماً عليه بالقصاص، فيعطي ورثة القتيل المطالبين بالمال أكثر من الدية، كأن تكون الدية مائة ألف، فيقول: أنا سأعطيكم مليوناً، ولكن اتركوا هذا.

فهذا النوع من فك الرقاب لا يدخل في الزكاة، فهو عمل خير وفضل وصدقة، ولكنه لا يدخل في مصارف الزكاة، إذ إن عبادة الله تكون بدلالة القرآن لا باللهجة السائرة بين الناس.

فالقرآن أنزل عربياً، ومن يعرف لغة العرب يستطيع أن يتعامل مع القرآن، أما اللهجات الدارجة التي تتغير فلا تحكم بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>