نأتي لقضية أخرى، وهي قضية حمل النساء، قال الله:{فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ}[هود:٧١]، فالحمل الذي تحمله المرأة إذا حملته في أول الأمر يصبح بشارة، وفي آخر الأمر ينقلب إلى هم، ولا شك أنه يستبشر الرجل أو المرأة في الشهور الأولى من الحمل، وفي أي بيت تحدث بشارة في البيت يتناقل أهل الدار والأقارب أن زوجة فلان حملت، وهذا أمر لا خلاف فيه بين الناس، ولذلك قال الله:{فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ}[هود:٧١]، لكن الله قال:((حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ)) أي: الحمل {فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا}[الأعراف:١٨٩]، فآخر الحمل يكون هماً؛ لأن النفاس مظنة الموت؛ ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم.
المرأة إذا ماتت في نفاسها شهيدة، وعند بعض العلماء كالمالكية مثلاً وهي رواية في المذهب: أن المرأة إذا وصلت إلى الثلاثة الأشهر الأخيرة من حملها لا يجوز لها أن تتصرف في أكثر من ثلث المال؛ لأن الإنسان إذا دخل في مرض يخاف عليه فيه الموت يقل سلطانه على ماله، ويبقى السلطان للورثة، فلا يجوز للمرأة في آخر حملها وهي مظنة ولادة أن تتصرف في أكثر من ثلث المال؛ لأنها مظنة مرض مخوف حتى لا يتضرر الورثة من تصرفها.
هذا من التعليق على قول الله تعالى:{فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ}[هود:٧١].