للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مطلقا حملا لمطلق الروايات على مقيدها، ويحتمل أن يقال إنما يحمل المطلق على المقيد في الأمر لا في النهي قاله الكمال الدميري (١).

وفي أمره - صلى الله عليه وسلم - بدفن النخامة في المسجد دليل على تنظيف المسجد وتنزيهه عما يستقذر وهو كذلك ويعضد ذلك أيضا ما روي عن أبي ذر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد، لا تدفن".

فهذه النخامة من مساوئ الأعمال فكيف بأعظم من ذلك أذى المسلم باليد واللسان وهتك العرض وانتهاك الحرمات، فيستحب لمن رأى نخامة في المسجد أن يدفنها أو يخرجها، فقد روى النسائي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في قبلة المسجد، فغضب حتى احمر وجهه، فجاءته امرأة من الأنصار فحكتها، وجعلت مكانها خلوقًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحسن هذا" ولا خلاف أنه يحرم البصاق في المسجد بغير حاجة وأن من بصق في المسجد استهانة به كفر وكذلك لو بصق على القرآن بقصد الاستهانة كفر قاله ابن العماد في شرح العمدة (٢).

فائدة أخرى في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "البصاق في المسجد خطيئة" الحديث، فإن قيل فحديث الصحيحين لا يدل على التحريم لأنه لا يلزم من الكفارة حصول


(١) النجم الوهاج (٢/ ٢٤٢).
(٢) تسهيل المقاصد (لوحة ٢٦).