للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الإثم فقد تكون الكفارة عن غيره كقتل الخطأ وقتل الصيد في الحرم خطأ والإحرام فقد يكون عن عمل لا إثم فيه ككفارة الحنث بالحلف بالله تعالى ومن قال لزوجته أو أمته أنت علي حرام يريد بذلك تحريم عينها فإن الكفارة تجب ولا إثم على قائله بل في الحديث دليل على الجواز لأنه لو كان معصية لم يكفر بالدين وحده بل بالتوبة والجواب أن التوبة عن كل ذنب معلوم وجوبه فيكون معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - وكفارتها دفنها أي مع التوبة أو أن ذلك شرطا من شروط التوبة بدليل تسميتها خطيئة وسيئة ولأنها جناية منه فاشترط لصحة التوبة إزالتها كما لا تصح التوبة من الغاصب والسارق إلا برد المغصوب والمسروق قاله أيضًا في شرح العمدة (١).

٤٤٣ - وَعَن أبي سهلة السَّائِب بن خَلاد من أَصْحَاب النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - أَن رجلا أم قومًا فبصق فِي الْقبْلَة وَرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - حِين فرغ: "لا يُصَلِّي لكم هَذَا فَأَرَادَ بعد ذَلِك أَن يُصَلِّي لَهُم فمنعوه وَأَخْبرُوهُ بقول رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَذكر ذَلِك لرَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ نعم وحسبت أَنه قَالَ إِنَّك آذيت الله وَرَسُوله" رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن حبَان فِي صَحِيحه (٢).

قوله: عن أبي سهلة السائب بن خلاد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، هو: أبو سهلة السائب بن خلاد [بن سويد بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرؤ


(١) تسهيل المقاصد (لوحة ٢٥ و ٢٦).
(٢) أخرجه أحمد ٤/ ٥٦ (١٦٥٦١)، وأبو داود (٤٨١)، وابن حبان (١٦٣٦). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (٥٠١) وصححه في صحيح الترغيب (٢٨٨).